محمد سعود العوري

150

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

أخرى . ففي أي وقت فعل ذلك يقع أداه إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة يصير بفواتها دينا يقضى فمهما ؟ ؟ ؟ أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا احرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين كمن عليه يومان من رمضان فنوى مجرد قضاء عليه ولم يعين ، وكذا لو كانا من رمضانين على الأصح وكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه . وأقره في البحر . رد المحتار . ولو جاوز الميقات بلا احرام فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه لترك احرامه في الميقات لجبره بالاحرام منه في القضاء فلو لم يحرم منه بل أحرم من ميقات المكي لم يسقط الدم كما صرح به في البحر ؛ ثم إن جمع المكي ومن في حكمه بين احرامين جناية بخلاف الآفاقي إلا في إضافة احرام العمرة إلى الحج . واعلم أن أقسامه أربعة : ادخال احرام الحج على العمرة والحج على مثله والعمرة على مثلها والعمرة على الحج فلو طاف المكي ومن في حكمه لعمرته ولو شوطا فأحرم بالحج رفضه وجوبا بالحلق لنهيه عن الجمع بينهما كما في الدر المختار ، والشوط ليس بقيد وأطلقه فشمل ما إذا كان في أشهر الحج أو لا . وفي النهر عن الفتح ولو طاف الأكثر في غير أيام الحج ففي المبسوط أن عليه الدم أيضا لأنه أحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة وليس للمكي أن يجمع بينهما فإذا صار جامعا من وحه كان عليه الدم وفيه أيضا قيد بالعمرة لأنه لو أهل بالحج وطاف له ثم بالعمرة رفضها اتفاقا وبكونه طاف لأنه لو لم يطف رفضها أيضا اتفاقا وبالأقل لأنه لو أتى بالأكثر رفضه أي الحج اتفاقا . وفي المبسوط انه لا يرفض واحدا منهما وجعله الاسبيجابي ظاهر الرواية . وقوله رفضه اي تركه وهذا أي رفض الحج أولى عند الامام وعندهما الأولى رفض العمرة لأنها أدنى حالا ، وله أن احرامها تأكد بأداء شيء من أعمالها ورفض غير المتأكد